وبحلاوتى مجنناهم
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  المنشوراتالمنشورات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الخطوة الاخيرة

 

 ثياب الكفار التي نهينا عنها

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ملكه علي عرش قلبه
كيداهم موهوبه
كيداهم موهوبه
ملكه علي عرش قلبه


انثى
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 27/10/2012
عدد المشاركات عدد المشاركات : 428

ثياب الكفار التي نهينا عنها Empty
مُساهمةموضوع: ثياب الكفار التي نهينا عنها   ثياب الكفار التي نهينا عنها I_icon_minitime28/10/2012, 4:03 pm

كيف كان المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يميزون أنفسهم عن الكفار في اللباس ؟ هل كان كفار مكة يلبسون هم أيضا الثوب الطويل ( الذي يعرف اليوم بالجلابية ) ؟ وبناء على ذلك هل يعتبر الثوب الواسع من الملابس اللائقة إسلاميّا ؟.

الحمد لله
اللباس من نعم الله تعالى على عباده ، فهي تستر العورة وتقي الحر والبرد ، وقد امتن الله به عليهم فقال : ( يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ) الأعراف/26 ، وقال : ( وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ) النحل/81 .
والأصل في اللباس الإباحة ، فللمسلم أن يلبس ما يشاء مما يصنعه هو أو يصنعه له غيره من المسلمين وغيرهم ، وهذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم في مكة وفي غيرها ، فلم يكن من يُسلم منهم يلبس لباساً خاصّاً به ، وكان النبي صلى الله صلى الله عليه يبلس الجبة الشامية والحلة اليمنية ، ولم يكن أهل صناعتهما من المسلمين ، فالعبرة بموافقة اللباس للشروط الشرعية ، وتجد في جواب السؤال رقم ( 36891 ) ملخصاً لأحكام اللباس بالنسبة للرجال ، فلينظر .
وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار عموماً – في اللباس وغيره - ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود ( 4031 ) وصححه العراقي في "تخريج إحياء علوم الدين" (1/342) والألباني في "إرواء الغليل" (5/109) .
ونهانا نهياً خاصاً عن : التشبه بهم في اللباس ، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال له : ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) رواه مسلم ( 2077 ) .
و روى مسلم (2069) عن عمر رضي الله عنه أنه كتب للمسلمين في أذربيجان : ( إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ) رواه مسلم ( 2069 ) .
وثياب الكفار التي يحرم على المسلمين لبسها هي ما يختص بلبسه الكفار , فلا يلبسها غيرهم , أما ما يلبسه الكفار والمسلمون , فلا حرج في لبسه ولا كراهية فيه ، لأنه ليس خاصاً بالكفار .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن المشابهة بالكفار المنهي عنها فأجابوا :
" المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها : مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات ، وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات ، كمشابهتهم في حلق اللحية ... .
أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس ، فالأصل في أنواع اللباس الإباحة ، لأنَّهُ من أمور العادات ، قال تعالى : ( قل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) الآية ، ويستثنى من ذلك ما دلَّ الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال ، والذي يصف العورة لكونه شفافاً يُرى من ورائه لون الجلد ، أو ككونه ضيقاً يحدد العورة ، لأنه حينئذ في حكم كشفها , وكشفها لا يجوز ، وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء , لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم ، وكلبس الرجال ملابس النساء , ولبس النساء ملابس الرجال , لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال .
وليس اللباس المسمى بالبنطلون مما يختصُّ بالكفار ، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول ، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الإلف ومخالفة عادة سكانها في اللباس ، وإن كان ذلك موافقاً لعادة غيرهم من المسلمين ، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألاَّ يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 3 / 307 - 309 ) .
وقالوا أيضاً :
" يجب على المسلمين والمسلمات أن يحرصوا على الأخلاق الإسلامية ، وأن يسيروا على منهج الإسلام في أفراحهم وأتراحهم ولباسهم وطعامهم وشرابهم وجميع شؤونهم .
ولا يجوز لهم أن يتشبَّهوا بالكفار في لباسهم بأن يلبسوا الملابس الضيقة التي تحدِّد العورة ، أو الملابس الشفافة الرقيقة التي تشف عن العورة ولا تسترها ، أو الملابس القصيرة التي لا تغطي الصدر أو الذراعين أو الرقبة أو الرأس أو الوجه " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 3 / 306 ، 307 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن مقياس التشبُّه بالكفار ؟
فأجاب :
" مقياس التشبه : أن يفعل المتشبِّه ما يختص به المتشبَّه به ، فالتشبُّه بالكفار أن يفعلَ المسلم شيئاً من خصائصهم .
أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبُّهاً ، فلا يكون حراماً من أجل أنَّه تشبّه إلاَّ أن يكون محرَّماً من جهة أخرى .
وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة ، وقد صرَّح بمثله صاحب "فتح الباري" حيث قال (10/272) : " وقد كره بعض السلف لبس البرنس ؛ لأنَّهُ كان من لباسِ الرهبانِ ، وقد سئل مالكٌ عنه فقال : لا بأس به ، قيل : فإنَّهُ من لبوس النصارى ، قال : كان يلبس ههنا " انتهى . قلت : لو استدلَّ مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : ( لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ... ) لكان أولى .
وفي "الفتح" أيضاً (10/307) : " وإن قلنا النهي عنها ( أي : عن المياثر الأرجوان ) من أجل التشبُّه بالأعاجم : فهو لمصلحة دينية ، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار ، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى ، فتزول الكراهة ، والله أعلم " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / 290) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها ؛ لأن الأصل الطهارة ؛ فلا تزول بالشك ، ويباح ما نسجوه أو صبغوه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه " انتهى ‏. ‏
" الملخص الفقهي " ( 1 / 20 ) .
وخلاصة الجواب : أنه يحرم على المسلم أن يتشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم من اللباس وغيره , أما ما لا يختص به الكفار فلا حرج فيه .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
حكم ارتداء قلادة تشبه الصليب
(أنا شاب) لي صديقة مسلمة ترتدي قلادة عنق متدلية تشبه الصليب. وهي عبارة عن المفتاح الفرعوني الذي يسمى مفتاح سر الحياة ويبدو مثل دائرة عليها حرف T مما يجعله يشبه الصليب. فهل هذه القلادة حرام أم أنها مباحة ولا داع أن تقلق صديقتي بشأنها ما دامت القلادة ليست صليبًا في ذاتها ؟.

الحمد لله
أولا :
هذه القلادة يحرم لبسها ؛ لأنها على صورة المفتاح الفرعوني ، ومعلوم أن الفراعنة كانوا كفارا ، ولا يجوز للمسلم أن يلبس شيئا فيه شعار من شعارات الكفار ، أو شيء مما يختصون به ، فإذا انضم إلى ذلك أنها على هيئة الصليب الذي يعبده النصارى ، كان هذا سببا آخر مؤكدا لتحريمها .
وورد النهي عن استعمال ما فيه صليب ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقض ما فيه الصليب ، فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلا نَقَضَهُ " . رواه البخاري (5952)
هذا مع ما في لبس هذه القلادة من تشبه بالكفار ، وهو منهي عنه بكثير من الأحاديث والآثار نذكر منها فيما يلي أهمها :
1-قال النبي صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم " رواه أبو داود ( 3512 ) وصححه الألباني .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : "وهذا أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم ‘ وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم " . اقتضاء الصراط المستقيم 1/237 .
2-عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ " إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا " رواه مسلم ( 2077 )
يقول الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد (10/19) : " هذا الحديث يدل بالنص الصريح على حرمة التشبه بالكفار في الملبس ، وفي الحياة والمظهر ، ولم يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذا " اهـ.
قال ابن تيمية - رحمه الله- : " المشابهة في الأمور الظاهرة تورث تناسبا وتشابها في الأخلاق والأعمال ولهذا نهينا عن مشابهة الكفار ومشابهة الأعاجم ومشابهة الأعراب ونهى كل من الرجال والنساء عن مشابهة الصنف الآخر كما في الحديث المرفوع : ( من تشبه بقوم فهو منهم " اهـ. مجموع الفتاوى 22 / 154 .
ويتلخص مما سبق أن تلك القلادة لا يجوز لبسها .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن المشابهة المنهي عنها بالكفار فأجابت : " المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات ، كمشابهتهم في حلق اللحية ... وما اتخذوه من المواسم والأعياد والغلو في الصالحين بالاستغاثة بهم والطواف حول قبورهم والذبح لهم ، ودق الناقوس وتعليق الصليب في العنق أو على البيوت أو اتخاذه وشما باليد مثلا... ) فتاوى اللجنة الدائمة 3/429 . كما سئلت عن المسلم الذي يلبس الصليب فأجابت : " إذا بُيِّن له حكم لبس الصليب وأنه شعار النصارى ، ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك حُكِم بكفره ؛ لقوله عز وجل ) وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) المائدة/51 ، وفيه أيضا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام ، والله سبحانه تعالى قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال عز وجل : ( وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ) النساء/157 " . فتاوى اللجنة الدائمة 2/119 .
ثانيا :
قد ذكر السائل أشار في سؤاله أن العلاقة بينه وبين تلك الفتاة علاقة صداقة ، والظاهر أن هذه العلاقة بينهما تقوم على غير نطاق الزواج ، وهي علاقة محرمة لا يقرها الإسلام ؛ إذ لا يجوز للرجل أن يقيم علاقةً مع امرأة أجنبية وكذلك لا يجوز للمرأة أن تقيم علاقةً مع رجل أجنبي، لما في ذلك من الوقوع فيما حرم الله من الخضوع بالقول أو النظر أو اللمس أو الخلوة أو الفاحشة، ولما فيه من إفساد القلب وإفساد تعلقه بالله وبعوديته له حتى لو لم تحصل بينهما فواحش حسية.
وقد استقصينا الكلام في هذا الموضوع وفي جواب سؤال رقم فليراجع (20945 ، 33702 ، 47031 ) هناك .


الإسلام سؤال وجواب
حكم فرق المرأة لشعر رأسها وعمل ما يسمى بالكعكعة
ما حكم عمل تسريحة للشعر أثناء حفلات الأعراس ؟ أي رفعه وما حكم ذلك بالنسبة للعروس لأنه في الغالب تعمل العروس تسريحة في ليلة زفافها ؟.

الحمد لله
لا حرج على المرأة في تسريح شعرها وتزيينه في ليلة زفافها ، بل ذلك أمر حسن مطلوب ، ولا حرج في إعانتها على ذلك ، بشرط ألا يكون في ذلك تشبه بالكافرات أو الفاجرات ، والمقصود بالتشبه أن تكون تسريحة الشعر مما عُلم اختصاص الكافرات بها ، أو عرف أنها قصة فلانة من الكافرات أو الفاجرات ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم" رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وقد سبق ذكر لبسء التشبه الممنوع في جواب السؤال رقم ( 32533 )
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن اقتباس تسريحات الشعر من النساء العارضات للأزياء ؟ وهل يدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم "
فأجاب: ( كذلك مسألة الشعر ، فإنه لا يجوز للمرأة أن تصفف شعرها على صفة شعر الكافرات أو الفاجرات لأن من تشبه بقوم فهو منهم .
وبهذه المناسبة فإنني أنصح نساءنا المسلمات المؤمنات وأنصح أولياء أمورهن بالبعد عن هذه المجلات وعن هذه التسريحات التي تدعو للتلقي عن الكفار ومحبة ما هم عليه من الألبسة الخليعة التي لا تمت إلى الحياء ولا الشريعة الإسلامية بصلة . أو الموضات التي يكون عليها تسريح الشعر ، وليكن المسلمون متميزين عن غيرهم لما تقتضيه الشريعة الإسلامية ، وبالطابع الإسلامي حتى يعود للأمة الإسلامية عزتها وكرامتها ومجدها وما ذلك على الله بعزيز)
انتهى من مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (م12) سؤال رقم 188
وأما رفع الشعر إلى أعلى ، أو جعله كعكعة فوق الرأس ، أو فرقه من الجنب ، فقد منع ذلك بعض أهل العلم ، لعلة التشبه بالكافرات ، ومنهم من أدخل " الكعكعة" في الذم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم : " صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " رواه مسلم ( 2128 ).
ولو فرض أن فرق الرأس من الجنب مثلا ، كان شعارا للكافرات أو الفاجرات في زمن ، ثم زال هذا الاختصاص ، وانتشر بين المسلمات ، بحيث لا يُظن بفاعلته أنها كافرة أو فاجرة ، فقد زال التشبه حينئذ ، فلا يكون محرّماً .
قال الحافظ في الفتح 1/307 في كلامه على " المياسر الأرجوان " وهو فراش صغير أو شيء كالمخدّة يجعله راكب الفرس تحته ، وكانت من فعل الأعاجم : ( وإن قلنا النهي عنها من أجل التشبه بالأعاجم ، فهو لمصلحة دينية ، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار ، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال المعنى ، فتزول الكراهة . والله أعلم ) ا.هـ
وقال أيضا ردا على من جعل لبس الطيلسان ( وهو نوع من الثياب ) من التشبه ، لأنه من لباس اليهود كما في حديث الدجال ، قال رحمه الله : ( وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم ، وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلا في عموم المباح" فتح الباري 10/274 . وقد نقلنا عن غيره ما يؤيد ذلك ، في الجواب المحال عليه آنفا . والله أعلم .
وهذه فتاوى العلماء في عمل الكعكعة وفرق المرأة شعرها من الجنب
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 17/126 :
ما حكم عمل الرأس فرقة من الجنب ، وعمله ضفيرة واحدة فقط، وعمله كعكعة ؟ تقصد بذلك التجمل لزوجها أو تقصد إظهارها بالمظهر اللائق ؟
أما عمل الرأس فرقة من الجنب ففي ذلك تشبه بنساء الكفار، وقد ثبت تحريم التشبه بالكفار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما عمله ضفيرة واحدة أو أكثر وسدله على ظهرها مضفورا أو غير مضفور فلا حرج فيه ما دام مستورا .
وأما عمله كعكعة فلا يجوز؛ لما فيه من التشبه بنساء الكفار، والتشبه بهن حرام، ولتحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : " " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا" رواه أحمد ومسلم ).
وسئل الشيخ الفوزان حفظه الله :
( ما حكم فرق شعر الرأس من الجانب وليس من الوسط ؟
فأجاب :
( لا يجوز للمرأة أن تفرق رأسها من الجانب . قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " وأما ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا، أو جعله فوق الرأس كما تفعله نساء الإفرنج ، فهذا لا يجوز؛ لما فيه من التشبه بنساء الكفار" انتهى من مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 1/47 ) انتهى من المنتقى 3/321
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( ما حكم وضع الحشوى داخل الرأس أي ما حكم تجميع المرأة لشعرها فوق الرأس أو ما يسمونه بوضع الكعكة ؟
الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإن هذا عند أهل العلم داخل في النهي أو في التحذير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : "صنفان من أهل النار لم أرهما بعد" وذكر الحديث وفيه " ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة" . فإذا كان الشعر فوق ففيه نهي . أما إذا كان على الرقبة مثلا فإن هذا لا بأس به إلا إذا كانت المرأة ستخرج إلى السوق فإنه في هذه الحال يكون من التبرج لأنه سيكون له علامة من وراء العباءة تظهر ، ويكون هذا من باب التبرج ومن أسباب الفتنة فلا يجوز )
انتهى نقلا عن فتاوى المرأة ، جمع المسند ص 218.


الإسلام سؤال وجواب
قص الشعر بالتساوي جائز دون تشبه بالكفار
ما هو الحكم في قص المسلمين لشعر رؤوسهم ، وهل هناك حد كأن يُقص الشعر بنفس الطول من جميع أنحاء الرأس ؟.

الحمد لله
قصّ الشعر والأخذ منه بالتساوي حتى يكون كالوفرة أو كالجمّة بحيث يبلغ إلى المنكبين أو الأذنين لا بأس به إن سلِم من التشبه بالكفار ، وإلا فالتشبه محرم ولو كان في أمر مباح أصله .
واما قصّ بعضه وترك بعضه فهذا لا يجوز ، وهذا القزع الذي صح عنه النهي من النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره .
والحكم عام للرجال والنساء ، لا بأس بالقصّ منه بالتساوي إذا سلِم من التشبه بالكفار ، ومن تشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ، فلا تأخذ المرأة من شعرها حتى يكون كشعر الرجل .


الشيخ عبد الكريم الخضير .
لبس زي غير المسلمين
من لبس غير زي المسلمين هل عليه ضرر في دينه وصلاته أم لا ؟ وهل لبس النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبسه الأجناد في زماننا من قباء وغيره مما هو ضيق الكمين أم لا ؟

الحمد لله
يُنهى عن التشبه بالكفار في لباس وغيره ، للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك وتنقص به صلاته ، وثبت في صحيح البخاري وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس قباء في بعض الأوقات ، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية ضيقة الكمين . والله أعلم .


من فتاوى الإمام النووي ص 6
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بيسان2009
عضو ماسي
عضو ماسي
بيسان2009


انثى
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 13/09/2012
عدد المشاركات عدد المشاركات : 120

ثياب الكفار التي نهينا عنها Empty
مُساهمةموضوع: رد: ثياب الكفار التي نهينا عنها   ثياب الكفار التي نهينا عنها I_icon_minitime28/10/2012, 9:37 pm

جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ثياب الكفار التي نهينا عنها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أدوات تجميل لا غنى عنها
» أم سلمة ـ رضي الله عنها
» كبشة بنت رافع رضي الله عنها
» أم الدحداح الأنصارية رضي الله عنها
» من فضائل أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كيداهم :: كيداهم المسلمه :: الفتاوى-
انتقل الى: